الجصاص

18

أحكام القرآن

واحتج معتبرو المقدار بما روى محمد بن مسلم الطائفي قال : أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في شئ من الزرع أو الكرم أو النخل حتى يبلغ خمسة أوسق " . وروى ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ، ورواه أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه . وروى ابن المبارك عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . والجواب عن هذا لأبي حنيفة من وجوه ، أحدها : أنه إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران أحدهما عام والآخر خاص واتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلف في استعمال الآخر ، فالمتفق على استعماله قاض على المختلف فيه ، فلما كان خبر العشر متفقا على استعماله واختلفوا في خبر المقدار كان استعمال خبر العشر على عمومه أولى وكان قاضيا على المختلف فيه ، فإما أن يكون الآخر منسوخا أو يكون تأويله محمولا على معنى لا ينافي شيئا من خبر العشر . وأيضا فإن قوله : " فيما سقت السماء العشر " عام في إيجابه في الموسوق وغيره ، وخبر الخمسة أوسق خاص في الموسوق دون غيره ، فغير جائز أن يكون بيانا لمقدار ما يجب فيه العشر ، لأن حكم البيان أن يكون شاملا لجميع ما اقتضى البيان ، فلما كان خبر الأوساق مقصورا على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خبر العشر عموما في الموسق وغيره علمنا أنه لم يرد مورد البيان لمقدار ما يجب فيه العشر . وأيضا فإن ذلك يقتضي أن يكون ما يوسق يعتبر في إيجاب الحق بلوغ مقداره خمسة أوسق ، وما ليس بموسوق يجب في قليله وكثيره ولقوله عليه السلام : " فيما سقت السماء العشر " . وفقد ما يوجب تخصيص مقدار مالا يدخل في الأوساق ، وهذا قول مطروح والقائل به ساقط مرذول لاتفاق السلف والخلف على خلافه ، وليس ذلك كقوله عليه السلام : " في الرقة ربع العشر " وقوله : " ليس فيما دون خمس أواق زكاة " ، وذلك لأنه لا شيء من الرقة إلا وهو داخل في الوزن ، والأواقي مذكورة للوزن ، فجاز أن يكون بيانا لمقدار جميع الرقة المذكورة في الخبر الآخر . وأيضا فقد ذكرنا أن لله حقوقا واجبة في المال غير الزكاة ثم نسخت بالزكاة ، كما روي عن أبي جعفر محمد بن علي والضحاك قالا : " نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن " ، فجائز أن يكون هذا التقدير معتبر في الحقوق التي كانت واجبة فنسخت نحو قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) [ النساء : 8 ] ونحو ما روي عن مجاهد : " إذا حصدت طرحت للمساكين وإذا كدست وإذا نقيت ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته " ، وهذه الحقوق غير واجبة اليوم ، فجائز أن يكون ما روي من تقدير الخمسة الأوسق كان